السيد السيستاني
82
تعليقة على العروة الوثقى
وتزول الكراهة بالتغطية . التاسع عشر : بيت فيه تمثال وإن لم يكن مقابلا له . العشرون : مكان قبلته حائط ينز من بالوعة يبال فيها أو كنيف ، وترتفع بستره ، وكذا إذا كان قدامه عذرة . الحادي والعشرون : إذا كان قدامه مصحف أو كتاب مفتوح أو نقش شاغل بل كل شئ شاغل . الثاني والعشرون : إذا كان قدامه إنسان مواجه له . الثالث والعشرون : إذا كان مقابله باب مفتوح . الرابع والعشرون : المقابر . الخامس والعشرون : على القبر . السادس والعشرون : إذا كان القبر في قبلته وترتفع بالحائل . السابع والعشرون : بين القبرين من غير حائل ، ويكفي حائل واحد من أحد الطرفين ، وإذا كان بين قبور أربعة يكفي حائلان أحدهما في جهة اليمين أو اليسار والاخر في جهة الخلف أو الإمام ، وترتفع أيضا ببعد عشرة أذرع من كل جهة فيها القبر . الثامن والعشرون : بيت فيه كلب غير كلب الصيد . التاسع والعشرون : بيت فيه جنب . الثلاثون : إذا كان قدامه حديد من أسلحة أو غيرها . الواحد والثلاثون : إذا كان قدامه ورد عند بعضهم . الثاني والثلاثون : إذا كان قدامه بيدر حنطة أو شعير . [ 1377 ] مسألة 1 : لا بأس بالصلاة في البيع والكنايس وإن لم ترش وإن كان من غير إذن من أهلها كسائر مساجد المسلمين . [ 1378 ] مسألة 2 : لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمة ( عليهم السلام ) ولا على يمينها وشمالها ، وإن كان الأولى الصلاة عند جهة الرأس على وجه لا